للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في "كتاب محمَّد" (١).

وسبب الخلاف: تعارض العمومين، قوله - صلى الله عليه وسلم -: "الحرير محرم على ذكور أمتي" (٢).

[فظاهره] (٣) العموم في الصلاة وفي غيرها، والنهي يدل على فساد المنهي عنه.

والثاني: عموم قوله تعالى: {[يَا بَنِي آدَمَ] (٤) خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} (٥).

ويعضده الإجماع [على] (٦) أن ستر العورة واجب جملة في الصلاة، وفي غير الصلاة، وأن المساجد المرادة في الآية هي الصلاة.

والإجماع أيضًا على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس مع القدرة على ثوب طاهر يجوز [له] (٧) لبسه: لا تجوز [الصلاة فيه] (٨) [فنهى] (٩) النبي عليه السلام عن لباس الحرير يقتضي ألا تجوز الصلاة به عمومًا أصلًا.

وانعقاد الإجماع يقتضي أيضًا ألا يصلي بثوب نجس عامدًا عمومًا.


(١) النوادر [١/ ٢١٦].
(٢) أخرجه أبو داود (٤٠٥٧)، والنسائي (٥١٤٤)، وابن ماجة (٣٥٩٥) من حديث علي بن أبي طالب.
وأخرجه الترمذي (١٧٢٠)، والنسائي (٥١٤٨) من حديث أبي موسى.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(٣) في أ: فظاهرها.
(٤) سقط من أ.
(٥) سورة الأعراف الآية (٣١).
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) في أ: لنهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>