للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا شك [ولا خفاء] (١) أن الضرورة لها تسليط على [تخصيص] (٢) العمومين على البدل؛ إذ [يجوز] (٣) له [لباس] (٤) الحرير إذا اضطر إليه كما يصلي بالثوب النجس إذا اضطر إليه.

[فكل ما] (٥) جاز لبسه على الضرورة جاز أن يصلي به؛ فإذا وجد ثوبًا نجسًا، وثوبًا حريرًا طاهرًا [هل يصلي بالنجس استصحابًا للحال أو يصلي بالحرير؛ لأنه ثوب طاهر حلال لبسه للذكران على وجه قياسًا على ما لو وجد ثوبًا طاهرًا] (٦) يباح له على كل الأحوال، [والحمد لله وحده] (٧).

والجواب عن الوجه الخامس:

إذا لم يجد المصلي ثوبًا أصلًا [ومن لم يجد ثوبًا يصلي به] (٨): فإنه يصلي عريانًا لا يسعه ترك الصلاة، بخلاف العادم للماء والتراب، ولا إعادة عليه إن وجد الثوب في الوقت.

واختلف إن طلع عليه رجل بثوب [طاهر] (٩) وهو في الصلاة [هل يقطع أم لا] (١٠) على قولين:


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في الأصل: لا يجوز.
(٤) في أ: لبس.
(٥) في الأصل: كلما.
(٦) سقط من أ.
(٧) سقط من ب.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من أ.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>