للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: أنه يقطع. وهو قول [سحنون] (١).

والثاني: أنه يتمادى ويعيد في الوقت [بالثوب] (٢) وهو قول ابن القاسم.

فجعله ابن القاسم كالمتيمم طلع عليه رجل بالماء وهو في الصلاة. وفرق سحنون بينهما، والفرق أظهر.

وإن كان بعض المتأخرين استحسن قول ابن القاسم.

والفرق بينهما -على قول [سحنون] (٣) - أن المتيمم دخل الصلاة بإحدى الطهارتين؛ فلذلك لا ينقض صلاته طروء الماء عليه، والعريان دخل في الصلاة بغير بدل ولا أصل، فكان ينبغي أن يقطع الصلاة إذا وجد ثيابًا بالمعنيين:

أحدهما: عام، وهو ستر العورة.

والثاني: خاص و [هو] (٤) الصلاة بثوب.

فإن كانوا جماعة، فإنهم يصلون [أفذاذًا] (٥) قيامًا متباعدين حيث لا ينظر بعضهم إلى [عورة] (٦) بعض.

فهل لهم أن يتجمعوا جماعة في إحدى صلاتي النهار؟

فالمذهب على قولين (٧):


(١) في أ: أشهب.
(٢) سقط من ب.
(٣) في أ: أشهب.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٧) المدونة (١/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>