للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن جميع ذلك سنة، وإن صلت عريانة أعادت في الوقت، وهو قول أشهب في [الرجل] (١).

والثالث: التفصيل بين السوأتين وغيرهما.

والخلاف فيها كالخلاف في [الذكور] (٢) سواء؛ لأن المرأة مساوية للرجل في [ستر] (٣) السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أخفض رتبة في السوأة من سوأة الرجل.

ولا تنتقب [في الصلاة] (٤) ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد. وهذا في الحرائر البوالغ.

وأما الحرائر غير البوالغ: فلا تخلو من أن تكون مراهقة أو غير مراهقة.

فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع، أو كان الصبي [فصلى] (٥) عريانًا، هل [عليهما] (٦) الإعادة في الوقت أم لا؟ قولان:

أحدهما: أن عليهما الإعادة في الوقت، وهو قول أشهب.

والثاني: ترك الإعادة، وهو قول سحنون.

وأما من كان منهن دون حد الإرهاق كبنت ثمان سنين: فلا خلاف في المذهب بأنها تستر نفسها بما تستر الحرة البالغة.

ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية الصدر.


(١) في ب: الرجال.
(٢) في ب: الذكران.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.
(٦) في أ: عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>