للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الإماء: فينقسمن إلى من لها حرمة الفراش ومن ليس لها تلك الحرمة.

فأما من ليس لها تلك الحرمة، فهل حكمها حكم الرجل في الستر، أو حكم [الحرة] (١) في الستر؟.

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن لها حكم الحرائر، وهي رواية ابن نافع عن مالك في "المجموعة" قال: ولا تصلي المرأة في إزار وعمامة على عاتقها -يريد بالإزار: المئزر-.

قال ابن القاسم (٢): وليكن على جسدها ثوب يسترها.

و [القول] (٣) الثاني: أن الأمة تستر [في الصلاة] (٤) ما يستره الرجل.

وهو قول أصبغ، غير أنه يقول: إن صلت الأمة مكشوفة الفخذ أعادت في الوقت، وإن صلى الرجل مكشوف الفخذ لم يعد.

وهذا [القول] (٥) الذي قاله مبني على الاحتياط.

وأما من لها تلك الحرمة كأم الولد: فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بما تؤمر به الحرة البالغة من الاستتار، وأنها إن صلت بادية الصدر، أو مكشوفة الرأس: فإنها تعيد في الوقت.


(١) في جـ: المرأة.
(٢) المدونة (١/ ٩٥).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>