للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أن إعادتها دون إعادة الحرة في الاستحباب؛ ولذلك قال في "المدونة" (١): ولا أوجبه عليها كوجوبه على الحرة.

وأما الأمة تُعتق وهي الصلاة: فقد اختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنها تقطع ولا تتمادى، وهي مكشوفة الرأس، وهو قول سحنون.

والثاني: أنها تتمادى، ولا تقطع، ولا تعيد، وهو قول أصبغ.

والثالث: التفصيل بين أن تقدر على الاستتار في الصلاة فاستترت [وهي في الصلاة] (٢) فتجزئها صلاتها، [أو أمكنها الاستتار] (٣) فلم تفعل: أعادت في الوقت.

وهو قول ابن القاسم: و [عبد الملك] (٤).

وسبب الخلاف الحكم هل ينتقل بانتقال الحال أم [لا] (٥)؟

وهذا الأصل متداع في كثير من فروع الشريعة [والحمد لله وحده] (٦).


(١) المدونة (١/ ٩٥).
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: فإن أمكنها ذلك.
(٤) في أ: ابن عبد الحكم.
(٥) سقط من أ.
(٦) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>