للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يأخذ بعض ما له فيه الشفعة ويسلم بعضه.

فإن كان النقض فائتًا عند مشتريه: فلا يخلو تلفه وهلاكه من أن يكون بأمر من الله، أو بسبب آدمي.

فإن كان بسبب آدمي: فإن المستحق يأخذ نصف العَرْصَة، ونصف ثمن النقض من بائع النقض، فإن أراد الأخذ بالشفعة في النصف الباقي: فإن الثمن نقض على قيمة القاعة يوم وقع البيع، وعلى قيمته منقوضًا، فيحط من ذلك ما قابل الأنقاض في النصف المستشفع، ويأخذ القاعة بما ينوبها من الثمن.

وهل يستشفع بما ينوبها من الثمن [فأبلغ أو إنما يستشفع بالأقل مما أخذ من ثمن الأنقاص؟ على قولين:

أحدهما: أنه يستشفع بما ينوبها من الثمن] (١) قلَّ أو كثر؟ وهو قول ابن القاسم في "المدونة".

[والثاني] (٢): أنه يستشفع بالأقل مما أخذ من ثمن الأنقاض أو ما ينوب ذلك من الثمن، وهو قول ابن المواز.

فإن فاتت بأمر من الله تعالى، فبماذا يستشفع؟

فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يستشفع في العَرْصَة بقدر ما ينوبها من الثمن، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنه يستشفع بالأقل، وهو قول محمَّد.

والثالث: أنه يستشفع بجميع الثمن، ولا يوضع عنه مما يقابل الأنقاض


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>