للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيئًا؛ لأن [ثمن] (١) الأنقاض يؤخذ بالشفعة مع العرصة لما كانت في حكم التبع.

فإذا هلكت بأمر من الله تعالى كان على الشفيع إذا أخذ أن يأخذ بجميع الثمن، وهو قول أشهب.

فإن بناها بعدما هدمها ثم استحق رجل نصفها: فإنه [لا يأخذ] (٢) النصف المستحق، وقيل له: ادفع إليه قيمة البناء قائمًا، فإن أبى، قيل للمشتري: ادفع إليه نصف قيمة القاعة، فإن فعل فأراد أن يأخذ النصف الثاني بالشفعة، هل يمكن من الأخذ أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يمكن [من الأخذ] (٣) بالشفعة؛ لأن الشقص الذي به يستشفع قد باعه، وهو مذهب المدونة.

والثاني: أنه يمكن من الأخذ] (٤) ويفضل الثمن على قيمة الأنقاض منقوضة، وقيمة العَرْصَة يوم وقع البيع، يأخذ بذلك وبنصف قيمة البناء قائمًا.

وينبني الخلاف: على الخلاف في الشقص الذي به يستشفع إذا باعه بعد وجوب الشفعة، هل يجوز [له] (٥) الأخذ بالشفعة أم لا؟

والخلاف في ذلك في المذهب معلوم، وهذا كله إذا هدمها المشتري.

وأما إذا هدمها رجل أجنبي بتعدٍ منه، فترك له المشتري القيمة أو لم


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: يأخذ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>