للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس بموضع جلوس له؛ إذ لا يسوغ له القضاء إلا بعد [سلام] (١) الإمام.

ووجه قول [من يقول: إنه يقوم بتكبير] (٢)؛ لأنه قام إلى ركن من أركان الصلاة، فيفتقر إلى التكبير.

وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة" (٣)؛ إذا أدرك الجلسة الآخرة من صلاة الإِمام حيث قال ابن القاسم: فإنه يقوم بتكبير؛ لأن السنة التكبير في كل خفض ورفع، وهذا من ذلك.

فإذا قام إلى القضاء هل يكون ما أدرك هو أول صلاته أو هو آخرها؟

فاختلف فيها المذهب على ثلاثة أقوال (٤):

أحدها: أن ما أدرك هو أول صلاته، وما فاته هو آخرها، وهو مذهب الشافعي (٥).

والثاني: أن ما أدرك هو آخر صلاته، وما فاته هو أولها، وهو مذهب أبي حنيفة (٦).

والقولان عن مالك.

والقول الثالث: الفرق بين الأقوال والأفعال؛ فقال: يقضي في الأقوال -يعني القراءة- ويبنى في الأفعال [ق/ ٢٧ جـ]، يعني: الأداء-.

وهذا القول الثالث هو قوله في "المدونة"، وهذا هو الصحيح عن


(١) في ب: فراغ.
(٢) في ب: عبد الملك.
(٣) انظر: المدونة (١/ ٩٦).
(٤) المدونة (١/ ٩٦).
(٥) الأم (١/ ١٧٨).
(٦) المبسوط (١/ ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>