للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالك، والقولان الآخران حكاهما أبو محمَّد عبد الوهاب [في المذهب] (١) عن مالك، [وفائدة الخلاف] (٢) هل حكم ما يأتي بعد سلام الإِمام حكم الأداء أو حكم القضاء؟.

وسبب الخلاف: اختلاف طريق الحديث الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم -: "ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا" (٣) والإتمام يقتضي أن يكون ما أدرك هو أول صلاته.

وفي بعض طرق الحديث: "فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فاقضوا" (٤).

[والقضاء يوجب] (٥) أن ما أدرك هو آخر صلاته.

[فمن ذهب مذهب] (٦) الجمع جعل القضاء في الأقوال، والأداء في الأفعال، وهذا ضعيف [في النظر] (٧) أن يكون بعض الصلاة أداء وبعضها قضاء.

قال القاضي أبو الوليد بن رشد [والحفيد] (٨): [مع اتفاقهم] (٩) على وجوب الترتيب في [أجزاء] (١٠) الصلاة، وعلى أن تكبيرة الإحرام


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (٦٠٩)، ومسلم (٦٠٣) من حديث أبي قتادة.
(٤) أخرجه مسلم (٦٠٢)، وأبو داود (٥٧٣)، وأحمد (٧٢٠٩)، واللفظ له.
(٥) في أ: فوجب.
(٦) في أ: ومن سلك مسلك.
(٧) سقط من أ.
(٨) في ب: وحفيده.
(٩) في أ: فاتفاقهم
(١٠) في أ: آخر.

<<  <  ج: ص:  >  >>