للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي افتتاح الصلاة، والسلام تحليلها دليل واضح أن ما أدرك هو أول صلاته.

لكن تختلف نية الإِمام والمأموم في الترتيب [في أجزاء الصلاة] (١) فتأمل هذا.

فيشبه أن يكن آخر ما راعاه من قال ما أدرك هو [آخر] (٢) صلاته، انتهى قوله. فإذا قلنا: إن الذي أدرك هو أول صلاته، فإنه إذا أدرك ركعتين من صلاة الإِمام، فإنه يقوم بتكبير؛ لأنه وسط صلاته، فجعل الذي أدرك أولها، ثم يأتي بركعتين متواليتين بأم القرآن في كل ركعة [دون السورة] (٣) وهذا حكم البناء [وهكذا] (٤) في المغرب [أيضا] (٥) إذا أدرك منها ركعة، فإنه يقوم إذا سلم الإِمام يأتي بركعة بأم القرآن وسورة، ثم يقوم بعد التشهد، فيأتي بالركعة الثانية بأم القرآن خاصة، ويجلس ويتشهد، ويسلم.

وعلى القول بأن ما أدرك هو آخر صلاته، فإنه إذا سلم الإِمام يقوم ويأتي بركعتين بأم القرآن وبسورة في كل ركعة من غير أن يجلس بينهما، وهذا حكم القضاء.

وعلى القول الثالث الذي يكون فيه بانيا في الأفعال قاضيًا في الأقوال، فيقرأ فيها بأم القرآن وسورة، فيجلس ثم يقوم إلى الركعة [الباقية] (٦) يقرأ فيها بأم القرآن وبسورة فيجلس.

وهذا الحكم فيما أدرك ركعة واحدة من صلاة هي أربع؛ فقد قال في "الكتاب" (٧): يقوم ويأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة، ثم يقوم


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أول.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: وهذا.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: الثانية.
(٧) المدونة (١/ ٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>