للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما شهاد القسَّام فيما قسموه إذا تنازع فيه الورثة، وأنكروا القسمة، أو اعترفوا بها إلا أنه يتجاوز بعضهم إلى حق صاحبه، هل تقبل شهادتهم أم لا؟

فلا يخلو من أن يكون ذلك ببعثة الحاكم، أو ببعثة الورثة؛ فإن كان ذلك ببعثة الحاكم: فلا يخلو الحاكم الذي يرفع إليه القاسم الشهادة من وجهين:

إما أن يكون هو الذي بعثه، وإما أن يبعثه غيره ممن درج من الحكام.

فإن كان هو الذي بعثه، فهل تقبل شهادته أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن شهادة القَسَّام في ذلك جائزة، والحاكم يقبلها إذا علم الآن أنه أمره بذلك، وكذلك كلما لا يباشره القاضي بنفسه من القود, ولا خلاف والنظر إلى العيب، وهو قول ابن الماجشون في "العتبية".

والثاني: أن شهادة القسام في ذلك لا تقبل؛ لأنهم شهدوا على فعل أنفسهم، وهو قول سحنون في "كتاب ابنه"، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "المدونة"؛ لأنه أطلق المنع في "الكتاب"، ولم [يُفَصِّل] (١).

[و] (٢) القول بجواز شهادتهم، هل يجزئ من ذلك واحد، أو لابد من اثنين؟

فالمذهب على قولين، ومشهور المذهب أن الواحد يجزئ من ذلك.

وسبب الخلاف: هل طريقه طريق الخبر، أو طريقه طريق الشهادة؟

فإن انقضى الذي بعثهم إلى القسمة، وتولى النظر غيره، أو كانوا ببعثة


(١) في أ: يقصدوا.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>