للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"المدونة" من مسألة [اللؤلؤة] (١) في "كتاب الوكالات"؛ لأنها تقتضي تعمير ذمة الآمر بقول المأمور: قد فعلتُ ما أمرتني به.

وإذا وجب أن يعمرها بقوله: قد فعلت ما أمرتني به من الشراء، وجب أن يخلي ذمة نفسه بقوله: قد فعلتُ ما أمرتني به من الدفع.

وإذا وَجَبَ أن تُخلى ذمَّتَهُ [بقوله] (٢) فإخلاء أمانتهُ بقولهِ أوْجب.

فإن أقرّ بالقبض وادعا التلف، فلا يخلو من أربعة أوجه:

أحدها: أن يكون قبضه مِن ذمة إلى ذمة.

والثاني: أن يقبضهُ من أمانة إلى أمانة.

والثالث: أن [يقبضها] (٣) من ذمة إلىَ أمانة.

والرابع: أن يقبضها من أمانة إلى ذمة.

فأما الوجه الأول: إذا قبضه من ذمّة إلى ذمة، مثل: أن يكون له ديْنٌ على رجل، فأمره أن يدفعها إلى فلان سلفًا أو تسليفًا في سلعة أو إلى صانع يعمل له فيه عملًا، فلا يخلو من أن تكون الذمة قائمة أو خربة، فإن كانت قائمة، فإنه يبرأ بتصديق القابض قولًا واحدًا، لبقاء ذمة القابض وملائه بمثل ذلك القدر.

وإن كانت خربة مثل أن يكون القابض مُعْسِرًا أو مديانًا مُفلسًا، فلا يخلو من أن يُقرّ بالقبض، أو لم يُقر، فإن أنكر القبض، فالمودع ضامِنْ قولًا واحدًا.

وإن اعترف بالقبض، فهل يُصدّق المُودع بالدفع أم لا؟ على قولين:


(١) في ب: اللؤلؤ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يقبضه.

<<  <  ج: ص:  >  >>