للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن دفعه إليه بغير بيّنة، فهل يُصدّق في الدفع بتصديق المأمور [بالقبض] (١) أم لا؟ على قولين قائمين من "المدونة":

أحدهما: أنه لا يُصدق إلا بإتيان القابض بالمال، وهو نصُّ قوله في المدونة: في الذي باع الثوب من رجلٍ، وبعث معهُ عبدهُ أو أجيرُه ليقبض الثمن فقال: قبضتهُ وضاع منِّي.

والثاني: أنه يُصدّق ويبرأ مِن الضمان، وهذا القول يؤخذ من مسألة اللؤلؤة؛ لأنه كما جاز له أن يعمر ذمة غيره بدعواهُ، فكذلك يجوز له أن يُبرئ ذمة نفسه بدعواه؛ لأنه [في] (٢) دعواه استند إلى إذن في الموضعين جميعًا.

وعلى القول بأن الدافع ضامن المال، فهل يرجع به على الوكيل القابض أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يرجع عليه بشيء؛ لأنه قد ائتمنهُ في الدفع وصدّقه، وهو مذهب "المدونة" وهو [قول] (٣) ابن الماجشون؛ إلا أن يتبين من الوكيل تضييع وتفريط [وتعريض] (٤) ما قبض من المال للتلف فيضمن.

والثاني: أنه يرجع عليه به؛ لأن الوكيل قد قبضهُ منه على معنى الاقتضاء وبراءة الذمة بوكالة [ثابتة] (٥)، ولم يقبضه على معنى الأمانة من جهة [الدافع] (٦)؛ لأنه مجبور على الدفع لثبوت الوكالة.


(١) في أ: في القبض.
(٢) زيادة يقتضيها المعنى.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: ثانية.
(٦) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>