للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمسكها، وإن [أعرتها] (١) فهي مضمونةٌ عليّ حتى ترِد إليك" فقال صفوان: ليس بهذا بأس، وقد أعرتُك يا محمَّد، فبعث إليه بمائة [درع] (٢) وأداتُها -وكان صفوان كثير السلاح- فقال النبي: "اكفِنَا حَمْلَها" فحملها له صفوان (٣).

ورُوي أنه قال له: "أعاريةٌ مضمونة أم عاريةٌ مؤداة فقال عليه السلام: "بل عارية مؤداةٌ مضمونة".

وفي بعض الآثار: "عارية مؤداة".

ومنها: ما رُوي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس على المُستعير ضمان" (٤).

ومنها: ما رُوي عنه أيضًا - صلى الله عليه وسلم -[أنه قال] (٥): "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (٦).

فمن أَخذ بقوله عليه السلام: "بل عارية مضمونةٌ مؤداة" فقال بضمان العارية جُملة بلا تفصيل، كما به قال أشهب، والشافعي.

ومن أخذ بقوله عليه السلام: "ليس على المستعير ضمان" فقال: بنفي الضمان جُملةً بلا تفصيل، كما به قال أبو حنيفة، إلا أن يشترطهُ كما حكى ابن شعبان.


(١) في أ: أعرتنا.
(٢) في ب: درهم.
(٣) أخرجه البخاري (٣٥٦٢)، (٣٥٦٦)، وأحمد (١٥٣٣٧)، (٢٧٦٧٧)، والحاكم (٢٣٠٠)، والدارقطني (٣/ ٣٩)، وصححه الألباني -رحمه الله تعالى.
(٤) أخرجه الدارقطني (٣/ ٤١) بسند ضعيف.
(٥) سقط من أ.
(٦) خرجه أبو داود (٣٥٦١)، والترمذي (١٢٦٦)، وابن ماجة (٢٤٠٠)، وأحمد (٢٠٠٩٨)، وضعفه العلامة الألباني -رحمه الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>