للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن رأى أنه يخرجه من الصلاة، قال: يرجع بالتكبير.

ومن رأى أن السلام على طريق السهو لا يخرجه من الصلاة، قال: يرجع بغير تكبير.

فإن ذكر وهو قائم، أو بعد الانصراف ولم يتباعد: فإنه يرجع ويبنى على ما صلى.

واختلف هل يرجع إلى الجلوس أو يكبر وهو قائم فيدخل في صلاته؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يرجع إلى الجلوس.

والثاني: أنه يشرع في صلاته، ولا يرجع إلى الجلوس، والقولان قائمان من "المدونة" (١).

وسبب الخلاف: الحركة إلى الأركان هل هي لازمة أم لا؟

فمن رأى أن الحركة لازمة [إلى الأركان] (٢) قال: يرجع إلى الجلوس ليأتي بالحركة الواجبة عليه؛ وهي النهضة من الجلوس إلى القيام.

ومن رأى أن [ق/ ٣٧ أ] الحركة غير واجبة، وإنما الواجب [عليه] (٣) الإتيان بالقيام كيف تمكن له قال: يدخل في صلاته ولا يرجع إلى الجلوس؛ لأن القيام قد وجد، والرجوع إلى الجلوس زيادة مستغنى عنها في نفس الصلاة.

وقد قال مالك رحمه الله فيمن فاته بعض صلاة الإِمام، فَظَنَّ أن الإِمام


(١) المدونة (١/ ١٣٦).
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>