للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قد] (١) سَلَّم فقام يقضى ثم سَلَّم عليه [الإِمام] (٢) وهو قائم: أنه لا يرجع جالسًا، بل [يبتدئ القضاء] (٣) قائمًا حين سلم الإِمام، ولا يَعْتّد بما [صلى أو قرأ] (٤) قبل سلام الإِمام.

فإذا فرغ من القضاء هل يسجد أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يسجد، وهو مذهب "المدونة".

والثاني: أنه لا يسجد.

وعلى القول بأنه يسجد هل [يسجد] (٥) قبل أو بعد؟

[قولان أيضًا] (٦):

أحدهما: قبل، وهو نص "الكتاب".

والثاني: بعد، وهو في غير "المدونة".

والقول بأنه لا سجود عليه [أظهر] (٧) لأن سهوه في حكم الإِمام يحمله عنه؛ ولأنه لو رجع إلى الجلوس قبل أن يسلم الإِمام لحمله عنه.

ثم إليه من قال يسجد قبل السلام؛ لأنه [نهض] (٨) النهضة التي وجبت عليه [بعد سلام الإِمام] (٩).

وأضعف الأقوال قول من قال يسجد بعد [السلام] (١٠).


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في ب: يتمادى بالقضاء.
(٤) في ب: قضى.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: على قولين.
(٧) سقط من أ.
(٨) سقط من أ.
(٩) سقط من ب.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>