للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا اختلفوا في مسألتنا إذا رجع إلى الجلوس على قول من [قال] (١) لا يرجع، وهو قول ابن نافع.

هل تفسد صلاته؛ لأنه زاد في صلاته عامدًا، وهو قول أشهب فيما إذا قام من اثنتين ثم استوى قائمًا، ثم يرجع جالسًا أو تصح صلاته، فيسجد قبل على قول ابن القاسم، أو بعد على قول غيره.

وعلى القول بأنه يرجع جالسًا، هل يكبر تكبيرة الرجوع قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فإذا استوى قائمًا كبر تكبيرة القيام إن كان سلامه في موضع جلوس، أو لا يكبر حتى يجلس ثم يكبر تكبيرة ينوي بها الرجوع إلى صلاته؟، على قولين.

وسبب الخلاف: اختلافهم في [التكبيرة] (٢) التي يرجع بها [إلى صلاته] (٣) هل هي بمنزلة الإحرام، ثم يكون محلها القيام كتكبيرة الافتتاح، أو هي سنة على حالها فيرجع إلى حيث وقع السلام فيوقع فيها التكبير، ثم [يرجع] (٤) بعدها [إلى] (٥) القيام.

على الجملة، فإن مشروعية التكبير للبناء ضعيف لم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في أحاديث البناء، وسحنون يقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - بني على ما صلى بتكبير، والحمد لله وحده [تم كتاب الصلاة الأول بحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على نبينا محمَّد] (٦).


(١) في أ: يقول.
(٢) في أ: التكبير.
(٣) سقط من أ.
(٤) في أ: يشرع.
(٥) في أ: في.
(٦) زيادة من جـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>