للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: [أنه] (١) بغير ثمن، وهو نص قوله في المدونة في "كتاب حريم الآبار".

والثاني: أنه لا يأخذه إلا بالثمن، وهو قوله في مسألة المسافرين، والقولان منصوصان عن مالك في المذهب.

فإن زرع على غير أصل ماء، فهل يحكم على الجار بصرف فضل مائة بثمن أو بغير ثمن؟ فإنه يتخرج على قولين:

أحدهما: أنه لا يقضي عليه بذلك لا بثمن، ولا بغير ثمن إلا أن يشاء، وهو قول مالك في المدونة.

والثاني: أنه يقضي عليه بذلك، وهل ذلك بثمن أو بغير ثمن؟ قولان.

وسبب الخلاف: اختلافهم في تأويل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع نقع بئر" (٢) وقال أيضًا: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ" (٣).

وفي رواية: "لا يمنع وهو يرو"، وفي رواية: "إنه لا يمنع [نقع] (٤) بئر بين بالماء" أما قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع نقع بئر".

فقد اختلف العلماء في تأويله على أربعة أقوال:

أحدها: أن المراد بذلك الماء المجتمع فيه قبل السقي.

والثاني: أن المراد بذلك فضل مائه.

والثالث: أن المراد بذلك الموضع الذي يلقى فيه ماء ما ينكس منه،


(١) سقط من ب.
(٢) أخرجه مالك (١٤٢٨)، والطبراني في الأوسط (٢٦٦)، والبيهقي في الكبرى (١١٦٢٦)، وهو صحيح.
(٣) أخرجه البخاري (٢٢٢٦)، ومسلم (١٥٦٦).
(٤) في أ: فضل.

<<  <  ج: ص:  >  >>