للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يريد ما يستنقع منه من الماطرة.

والرابع: أن المراد به ما يخرج مسيل مائه، وهو الماء المجتمع [أيضًا] (١).

قال الله تعالى: {وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا} [الدخان: ٢٤].

واختلف في قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع نقع بئر" (٢) هل يحمل على عمومه أم لا؟ [على] (٣) ثلاثة أقوال:

أحدها: أن ذلك على عمومه، وأنه لا يحل منع الماء ولا منع [فضله] (٤) بحال كان من بئر أو غدير أو عين في أرض متملكة [أو غير متملكة] (٥) غير أنه إن كان متملكًا كان أحق بها بمقدار حاجته منه، وهو ظاهر قول يحيى بن يحيى في "العتبية"، وقالوا: أربعًا لا يرى أن [يمنعوا] (٦) الماء، والنار، والحطب، والكلأ.

والثانى: أن ذلك في مثل البئر تكون بين الشريكين، فيسقى هذا يومًا، وهذا يومًا أو أقل أو أكثر، فيسقى أحدهما يومه [فيروي زرعه أو نخله في بعض يومه، فيستغني عن الماء بقية يومه] (٧) فليس له أن يمنع شريكه من السقي بقية ذلك اليوم؛ إذ لا منفعة له في منعه.

والثالث: أن المراد به الذي يزرع على مائة، فينهار بئره، ولجاره فضل ماء أنه ليس لجاره أن يمنعه فضل مائه إلى أن يصلح بئره.


(١) سقط من أ.
(٢) تقدم.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.
(٦) في ب: يمنعن.
(٧) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>