للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فمن رجح حديث ابن عباس، وزيد بن ثابت قال: ليست من العزائم.

ومن رجح حديث أبي هريرة فيرى أنها من العزائم، وهو الأظهر؛ لأن أبا هريرة متأخر الإِسلام، وحديثه بعد حديث ابن عباس.

ومحمل [حديث] (١) زيد بن ثابت أنه قرأ على النبي - صلى الله عليه وسلم - سجدة والنجم، فلم يسجد؛ فيحتمل أن يكون في غير إبان النافلة، أو [أن] (٢) النبي - صلى الله عليه وسلم - على غير وضوء، أو أنه ترك ذلك عليه السلام عمدًا بيانًا أنه ليس بواجب، وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: على رسلكم، إن الله لم يكتبها علينا، إلا أن نشاء (٣).

وكان مالك [رضي الله عنه] (٤) لا يوجبها، وأخذ في ذلك بقول عمر رضي الله عنه.

واختلف المذهب عندنا في سجود [التلاوة] (٥) على قولين:

أحدهما: أنه سنة مؤكدة، وإلى هذا ذهب [أبو] (٦) القاسم بن محرز، واستقرأ ذلك من قوله في "المدونة" (٧): إن قارئها يسجد بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وبعد الصبح ما لم يسفر كصلاة الجنائز.

والثاني: أنه مستحب، وإليه ذهب [أبو القاسم] (٨) بن الكاتب،


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) أخرجه البخاري (١٠٢٧)، ومالك (٤٨٢) واللفظ له.
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: القرآن.
(٦) سقط من أ.
(٧) المدونة (١/ ١٩٠).
(٨) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>