للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واستقرأ ذلك من قول مالك في "المدونة" (١): وكان مالك يستحب إذا قرأها في غير [إبان] (٢) الصلاة ألا يدع سجودها.

وسبب الخلاف: قول عمر [رضي الله عنه] (٣) هل يقع [التخصيص به لعموم] (٤) فعله عليه السلام؟

أعني بعموم الفعل مداومة النبي - صلى الله عليه وسلم -[على السجود] (٥) مع التمكن على الدوام، هل يكون قول عمر: إن الله لم يكتبها علينا إلا أن [نشاء] (٦) بيانًا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -[أن المراد به الندب الذي لا يتأثم المكلف بتركه عمدًا، ولا يكون ذلك بيانًا؛ لأن ما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٧) وداوم على فعله حتى توفي كانت سُنَّة مؤكدة؛ فمن تركها عامدًا أثم، وأن عمر رضي الله عنه أراد أن يبين لهم أنها ليست بواجبة، وهذا ضعيف لأن الشريعة تقررت، والأقدام على الطريقة المستقيمة استمرت، وإن الدين قد كمل بحجة الوداع حيث قال الله تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكمْ دِينَكُمْ} (٨).

ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يشكون أن الشريعة التي شرعها النبي - صلى الله عليه وسلم - كانت بوحي من الله تعالى؛ فرائضها، وفضائلها، وسننها.

وسواء كان فيها قرآن يتلى أم لا، وسواء قلت إن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجتهد


(١) المدونة (١/ ١١١).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من ب.
(٤) في أ: به التخصيص بعموم.
(٥) سقط من أ.
(٦) في الأصل: يشاء.
(٧) سقط من أ.
(٨) سورة المائدة الآية (٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>