للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بوَرَثة، ولا لهم إبطال ما صار لهم من الحبس، ليكون موروثًا بمِلك يتمول ويُباع، لما فيه من حقّ الأعقاب، وهو خارج من الثُلث.

وإنّما لهم الحُجّة على ولد الأعيان، في الدخول معهم، في الانتفاع بما في أيديهم؛ إذ ليس لوارثٍ أنْ ينتفع دونَ وارثٍ معهُ، وإذا لم يملكوا [الرقاب] (١)، ويملكون المنافع شاركوهم بالميراث في تلك المنافع حتى يزول ذلك عنهم إلى غير وارثٍ، فتنقطع حُجّة الورثة من الانتفاع.

ويَصيرُ حَبسًا [صِرفًا] (٢) لولد الولد إن عاشوا أو [للعقب] (٣) إنْ ماتوا، والكلام في هذه المسألة في فصلين:

أحدهما: في بيان فقهها، وغاية أقسامهِ.

والثاني: في بيان حسابها، ونهاية أبوابه.

فالجواب عن الفصل الأول: في بيان [فقهها] (٤)، وغاية أقسامهِ:

اعلم أن الزوجة أمٌ لجميع الولد [وعلى أن كل واحد من أعيان الولد] (٥) ولدًا واحدًا، وهم الثلاثة المذكورون، وعلى أن ولدِ الأعيان ذكور، ولو كان بعضهم إناثًا لم يدخل أبناء الإناث في الحبس، كما قال الشاعر:

بَنُونا بَنُو أَبنائِنا وبناتنا ... بنوهُنّ أبناء الرجال الأباعدِ

فتجرى المسألة على هذا النسق [صردًا] (٦) لسؤال الكتاب، وإيضاحًا لما احتوت عليه بواطن الأبواب، ويكونُ ذلك أسرع لفهم ذوي الألباب من


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) في ب: للعصبة.
(٤) في ب: فقهه.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: طردًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>