للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطُلَّاب، إن شاءَ الله رَبُّ العالمين، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

فإذا ثبت ذلك، فلا يخلو من أربعة أوجهُ:

أحدها: أن يموت واحدٌ مِن ولد الأعيان.

والثاني: أن يموت واحدٌ من ولد الولد.

والثالث: أن يحدث ولد لبعض ولد الأعيان، أو لبعضِ ولد الولد.

والرابع: أن يموت بعضُ الورثة مِمن يأخُذ بالميراث خاصةً.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا مات واحدٌ من ولد الأعيان عن سهمه من أصل المسألة، هل تنتقض القسمة في جميع المُحبس أو لا؟

فلا يخلو الحبس من وجهين:

أحدهما: أن يكون مما تُقَسَّم غلتهُ على مَن وُجد [حيًا] (١) يومئذٍ.

والثاني: أن يكون مما لا تُقسّمُ غلتهُ، كالدُور [تسكن] (٢) والأرضين تزرع، فإنْ كان مما تُقسّمُ غلتهُ: فالمذهب على أربعة أقوال:

أحدها: أنَّ القِسمة لا تنتقض في جميع الحبس، وإنّما يُؤخذ سهمهُ من أصل الحبس، وذلك [سدس] (٣) جميعهِ؛ لأنَّا نأخُذ ما بِيدهِ مِنْ والدهِ، ونُعيد إليه من قبل الأم والزوجة ما أخذنا منه، وهو سُدس سهمهِ وثُمُنه، فيعود سُدسًا كاملًا، ويُقال لهما: قد كُنتما تحتجّان عليه, بأنهُ يستأثر بذلك دُونَكُما، وأنتما وارِثَان معهُ، فلما مات لمْ يَبْقَ لكمَا حُجَّةَ في بقاء ما أخذتُما منهُ بأيديكما لقيامِ ولدِ الولد فيهِ بمعنى الحبس، ولا حُجَّة لكما على ولد الولد؛ إذْ هُم غيرُ ورثة، فيُقسم ذلك السُدُس الذي كان


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: سدٌ من.

<<  <  ج: ص:  >  >>