يختم.
فإن استرجعها لغير عذر، فلا يخلو من أن يسترجعها لينتفع بها أم لا.
فإن استرجعها ينتفع بها، وكان ذلك بعد مضي مدة تكون فيها حيازة، فإنه يتخرج على قولين:
فظاهر قول ابن القاسم الجواز.
وظاهر قول مالك المنع.
فإن استرجعها قبل مضي المدة، فالهبة باطلة بالاسترجاع، إذا مات وهي بيده قولًا واحدًا.
واختلف إذا وهب له دينًا في ذمة غيره ثم اقتضاه الأب، ولم ينتفع به، هل تبطل الهبة [أم لا] (١)؟ على قولين:
أحدهما: أن الهبة جائزة، ولا يبطلها قبضه؛ لأنه لم يشترط في أصل الهبة حوز من عليه دين، وهو قوله في "الموازية".
والثاني: أن قبضه يبطل الهبة، وهو قول أشهب، وابن وهب في "العتبية".
فأما المكيل والموزون من المأكول وغيره من سائر العروض، فلا يخلو من أن يضعها على يد غيره أو وضعها عنده.
فإن وضعها على يد غيره، فالهبة جائزة قولًا واحدًا.
وإن وضعها عند نفسه، فلا يخلو من أن يكون قد ختم عليه أم لا.
فإن لم يختم عليه، فلا خلاف في البطلان.
فإن ختم عليها ووضعها في موضع يمكن الإشهاد عليه؛ لتمييزه من
(١) سقط من أ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute