أحدهما: أنها كالدنانير والدراهم، وأن الخلاف الجاري فيها يجري في المكيل والموزون.
والثاني: أن الخلاف لا يدخلها، وأنها بعد التمييز، والإشهاد عليها تكون كالعبد والثوب، وهو قول أبي بكر الأبهري، ويحتمل أن يكون الفرق بينهما على هذا القول أن الدنانير، والدراهم لا تتعين في العقود، والمكيل والموزون من الطعام وغيره، فلا يتعين بالعقد، لكونه مرادًا لعينه.
فإن باع الأب ما تصدق به من دار أو غيره، هل ينتقض فيه البيع أم لا؟
فلا يخلو من أن يبيعه قبل الحوز [أو بعده، فإن باعه قبل الحوز](١) مثل أن تكون دارًا فباعها قبل أن يخرج منها، فلا يخلو من أن يبيعها باسمه، أو باسم ولده أو جهل الأمر.
فإن باعها باسمه، فلا يخلو من أن يعثر على ذلك في حياته أو بعد مماته.
فإن عثر على ذلك في حياة الأب، فالبيع مردود.
وإن لم يعثر على ذلك حتى مات الأب، بطلت الهبة أو الصدقة.
فإن باعها باسم الابن أو جهل الأمر، فالصدقة جائزة والبيع نافذ، والثمن للابن سواء قبضه الأب أم لا. وهو قول أصبغ في "الواضحة".
والذي قاله فيه نظر؛ لأن الأب لا يخلو من أن يقبض الثمن أم لا.
فإن قبضه فكأنه تصدق بالعين، والأب لا يحوز العين على ما قدمناه من التفصيل، والتحصيل إلا على القول باعتبار الختم عليها