فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو الهبة للثواب من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يهب على ثواب، فيسميه ويشترطه.
والثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه.
والثالث: أن يهب على ثواب يرجوه، ولا يسميه، ولا يشترطه.
فالجواب عن الوجه الأول: إذا اشترط الثواب، وسماه فهذا حكمه حكم البيوع؛ يحله ما يحل البيوع، ويحرمه ما يحرم البيع، ولا خلاف -أعلمه- في المذهب في هذا الوجه.
والجواب عن الوجه الثاني: إذا اشترط الثواب، ولم يسمه هل له حكم البيع أو حكمه الهبة للثواب؟
فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن حكمها حكم الهبة الصحيحة، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أن حكمها حكم البيع، ثم لا يجوز؛ لأن ذلك غرر، وخطر، وكأنه باع منه السلعة بقيمتها، وهو قول ابن الماجشون. والأول أظهر.
والجواب عن الوجه الثالث: إذا وهبه على ثواب يرجوه، ولا يسميه، ولا يشترطه، فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يتصادقا على أنه أراد الثواب.
والثاني: أن يكذبه الموهوب له.
فإن صدقه الموهوب له يخير في ذلك بين القبول والرد، فإن قبلها كان