للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من فضله، فيسأله أعطاه أو منعه" (١).

فإذا ثبت ذلك، فلا تخلو الهبة للثواب من ثلاثة أوجه:

أحدها: أن يهب على ثواب، فيسميه ويشترطه.

والثاني: أن يهب على ثواب يشترطه ولا يسميه.

والثالث: أن يهب على ثواب يرجوه، ولا يسميه، ولا يشترطه.

فالجواب عن الوجه الأول: إذا اشترط الثواب، وسماه فهذا حكمه حكم البيوع؛ يحله ما يحل البيوع، ويحرمه ما يحرم البيع، ولا خلاف -أعلمه- في المذهب في هذا الوجه.

والجواب عن الوجه الثاني: إذا اشترط الثواب، ولم يسمه هل له حكم البيع أو حكمه الهبة للثواب؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن حكمها حكم الهبة الصحيحة، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أن حكمها حكم البيع، ثم لا يجوز؛ لأن ذلك غرر، وخطر، وكأنه باع منه السلعة بقيمتها، وهو قول ابن الماجشون. والأول أظهر.

والجواب عن الوجه الثالث: إذا وهبه على ثواب يرجوه، ولا يسميه، ولا يشترطه، فلا يخلو من وجهين:

أحدهما: أن يتصادقا على أنه أراد الثواب.

والثاني: أن يكذبه الموهوب له.

فإن صدقه الموهوب له يخير في ذلك بين القبول والرد، فإن قبلها كان


(١) أخرجه البخاري (١٤٠١) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>