للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جنسها، فلا يخلو من أن يكون مما فيه الربا، أو مما لا ربا فيه.

فإن كان مما فيه الربا: أما ربا التفاضل، فيجوز فيه المثل، والأقل قبل التفرق، ولا يجوز الأكثر، وأما ربا [النسيئة] (١) فيجوز فيه المثل، والأقل، والأكثر قبل التفرق قولًا واحدًا، وبعد التفرق قولان؛ لأن الطعام المكيل، والموزون والمعدود يسمى عروضًا.

وأما ما لا ربا فيه، فإنه يجوز كيف ما قدر وصور في الأقل والأكثر قبل الافتراق وبعده؛ إذ لا علة [تتقي] (٢) مع قيام الهبة.

وكذلك الحكم إذا كان العوض من غير جنسها.

وأما الوجه الثاني من أصل التقسيم: إذا [فاتته] (٣) الهبة ووجبت قيمتها على الموهوب له، فلا يخلو ما عاوضه به من أن يكون معينًا أو يكون ثابتًا في الذمة.

فإن كان شيئًا معينًا، فلا يخلو من أن يكون مما يتعجل قبضه أم لا.

فإن كان مما يتعجل قبضه في الحال [فالجواز] (٤) اتفاقًا.

فإن كان مما لا يتعجل قبضه في الحال كخدمة عبد أو سكنى دار، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فالمذهب على ثلاثة أقوال:

الجواز لأشهب.

والمنع لابن القاسم.

والتفصيل بين أن يشرع في السكنى، فيجوز أو يتراخى، فلا يجوز،


(١) في أ: النساء.
(٢) في أ: تبقى.
(٣) في أ: فاتت.
(٤) في أ: فلا يجوز.

<<  <  ج: ص:  >  >>