للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول ابن القاسم في "كتاب الحوالة" أيضًا.

فإن كان ثابتًا في الذمة؛ مثل أن يعاوضه دينًا له على رجل حاضر مَلِي، فإن حَلّ الدَّين، وكان مما تقوم به الهبة، وقبضه في الحال جاز قولًا واحدًا.

وإن تراخى القبض أو لم يحل الدين، فالمذهب على قولين:

أحدهما: الجواز، وهو قول مالك في "كتاب ابن المواز"؛ لأنه من باب الحوالة إذا كان الدَّين مثل القيمة التي وجبت له أو أقل، فإن كان أكثر كان سلفًا بزيادة.

والثاني: أن ذلك لا يجوز؛ لأنه دين بدين، وهو قول ابن القاسم وأشهب في "الموازية".

وأكثر هذه المعاني تقدم ذكرها في "كتاب البيوع".

تم الكتاب بحمد الله تعالى يتلوه "كتاب الوصايا الأول".

<<  <  ج: ص:  >  >>