للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بتلًا، وهو قول مالك في الكتاب.

والثاني: ألا شيء على الورثة، ويكون جميع العبد ميراثًا لهم؛ لأنهم قد أنفذوا وصية الميت، وليس عليهم أكثر مما فعلوه، وهذا هو الأظهر في النظر.

وقوله: يعتق ثلثه على الورثة إذا أبوا من بيعه بما سئلوا قولًا ضعيفًا ليس في كلام الموصي ما يدل عليه لا في لفظه، ولا في قصده، وهذا إذا حمله الثلث.

فإن لم يحمله خير الورثة بين بيعه بذلك، أو يعتقوا منه ما حمل الثلث من مال الميت.

وأما الفصل الثاني: وهو وصيته بشراء عبد غيره، ففيه ستة أسئلة [أيضًا] (١).

الأول: أن يقول: اشتروا عبد فلان لفلان.

والثاني: أن يقول: اشتروا عبدًا لفلان.

والثالث: أن يقول: اشتروا عبد فلان للعتق.

والرابع: أن يقول: اشتروا عبد فلان، ولم يزد.

والخامس: أن يقول: اشتروا عبدًا للعتق.

والسادس: أن يقول: اشتروا عبدًا ولم يزد.

والجواب عن السؤال الأول: إذا قال: اشتروا عبد فلان لفلان: فلا يخلو من أن يحمله الثلث أو لا يحمله الثلث.

فإن حمله الثلث، فإنه يشتري له بزيادة ما بينه، وبين ثلث ثمنه.


(١) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>