للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعنى فيها مع أن الحكم استصحاب حال الرق معه إلى وقت خروجه من الثلث [معه] (١) وانسلاله من ربقة العبودية؛ فعند ذلك [تبتدأ] (٢) عليه أحكام الحرية.

ولو مات [وله] (٣) من يرثه بعد البتل، وقبل خروجه من الثلث لم يوقف له منه ميراثه اتفاقًا، ويلزم ابن القاسم في مسألة [الولد] (٤) المشترى أن يقول بذلك في مسألة المبتل، فإن التزم بذلك فقياس، وإن امتنع منه فإشكال والتباس.

وسبب الخلاف: في توريث المشترى بعد عتقه من الثلث اختلافهم في الدور العقلي، هل يصح به الإبطال أم لا؟

ومعنى الدور ما يؤدي إثباته إلى نفيه، وصورته في مسألتنا أن إثبات الميراث يؤدي إلى إبطال الوصية؛ إذ لا وصية لوارث، وشراؤه إياه في المرض كالوصية له.

وإبطال الوصية يؤدي إلى إبطال العتق، وإبطال العتق يؤدي إلى إبطال الميراث، وإبطال الميراث يؤدي إلى تصحيح الوصية، وتصحيح الوصية يؤدي إلى تصحيح العتق وثباته، وإثبات العتق يؤدي إلى إثبات الميراث.

[فهكذا يكون] (٥) إثبات البعض على إبطال البعض.

والجواب عن السؤال الثاني: إذا اشترى ابنه مع من يعتق عليه، فلا


(١) سقط من أ.
(٢) في ب: تبدو.
(٣) في أ: وبعد.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: فهذا يكرر.

<<  <  ج: ص:  >  >>