للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يخلو من أن يشتريهما صفقة واحدة أو اشترى واحدًا بعد [واحد] (١).

فإن اشتراهما صفقة واحدة، فعلى ثلاثة أقوال:

أحدها: أنهما يتحاصان في الثلث، [وهو قول] (٢) أشهب في رواية البرقي عنه، وهو ظاهر "المدونة" أيضًا لمساواتهما في العتق [والملك] (٣).

والثاني: أن الابن يُبَدَّى من رأس المال ويرث ما بقي من المال، وهذا على القول بأن له أن يشتريه بجميع ماله إذا لم يكن معه وارث، وهو قول أشهب أيضًا، وهو ظاهر "المدونة" في "كتاب المكاتب" وغيره؛ لقوة أمر الابن؛ إذ له أن يستلحقه، وله أن يستحدثه.

والثالث: أن الابن يُبَدَّى في الثلث، فإن حمله عتق، وإن بقى شيء في الثلث عتق [منه] (٤) الأخ، أو ما حمل منه، وهو قول ابن المواز، وهو ظاهر قول ابن القاسم في "كتاب الوصايا الثاني" من "المدونة".

فإن اشترى واحدًا بعد واحد، فإن اشترى الابن أولًا، فعلى القول بأنه يخرج من رأس المال، فإن الأخ يخرج من الثلث إن وسعه أو ما حمل منه، ولا يرث الابن هاهنا إلا ما فضل عن عتق الأخ.

[وعلى] (٥) القول بأنه يخرج من الثلث، فالأخ يخرج مما فضل منها إن فضل.

وإن اشترى الأخ أولًا، فإنه يخرج من الثلث إن حمله [أو ما حمل


(١) في أ: أخرى.
(٢) في أ: وهي رواية.
(٣) في ب: بالملك.
(٤) في أ: فيه.
(٥) في أ: فعلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>