للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثالث: أن يجلس إليه قصدًا للسجود خاصة.

فإن جلس إليه على [سبيل] (١) التعليم، كالمعلم، والمتعلم: فلا خلاف في المذهب أنه لا يلزمهما أن يسجدا كلما مرا بسجدة؛ لأن ذلك من باب الحرج والمشقة.

واختلف في السجدة الأولى هل يسجدانها أم لا؟.

على قولين (٢):

أحدهما: أنهما يسجدانها، وهو قول ابن القاسم.

والثاني: أنهما لا يسجدانها كالتي تأتي بعدها.

وهو قول أصبغ وابن عبد الحكم، [والتوجيه] (٣) ظاهر.

وأما إن جلس إليه على سبيل الأجر والثواب في استماع القرآن: فإن سجد القارئ فلا خلاف أن المستمع يؤمر بالسجود.

فإن لم يسجد القارئ هل يسجد المستمع أم لا؟

[فالمذهب] (٤) على قولين (٥):

وسبب الخلاف: تعارض الأخبار؛ من ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما السجدة على من استمعها" (٦).


(١) سقط من جـ.
(٢) المدونة (١/ ١١٢).
(٣) في أ: وموجبه.
(٤) سقط من ب.
(٥) المدونة (١/ ١١٢).
(٦) أخرجه البخاري تعليقًا موقوفًا على عثمان، وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥٩٠٦)، والبيهقي في الكبرى (٣٥٨٨) عن عثمان موقوفًا، وصححه الحافظ في الفتح (٢/ ٥٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>