للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لو كنت إمامًا لو سجدت لسجدت معك".

وهذا يسلك فيه [مسلك] (١) الترجيح، وهذا كله إذا كان القارئ ممن تجوز إمامته.

فإن كان ممن لا تجوز إمامته كالصبي والفاسق والمرأة: فالمذهب [في ذلك] (٢) على قولين:

أحدهما: أنه لا سجود على المستمع، وهو قوله في "المدونة" (٣).

والثاني: أنه يسجد [وإن كان القارئ ممن لا تجوز إمامته] (٤)، و [هي رواية] (٥) ابن القاسم عن مالك حكاها الحفيد في [كتاب] (٦) "النهاية".

وسبب الخلاف: ما قدمناه.

فإن جلس إليه قصدًا للسجود خاصة [دون الأجر والتعليم] (٧): فقد قال في "المدونة" (٨): فإن علم أنه أراد قراءة السجدة خاصة: قام عنه، ولم يجلس معه.

فظاهر هذا: أنه لا يسجد، سجد القارئ أم لا.

وعلى هذا حمله حُذَّاق المتأخرين، وذهب [الشيخ] (٩) أبو الحسن


(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) المدونة (١/ ١١٢).
(٤) سقط من ب.
(٥) في ب: وهو قول.
(٦) زيادة من ب.
(٧) سقط من ب.
(٨) المدونة (١/ ١١٢).
(٩) زيادة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>