للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اللخمي إلى أنه يسجد معه [إن سجد] (١) وكذا وقع في بعض روايات "المدونة" أيضًا.

وأما إذا قرأها في غير إبان صلاة؛ مثل أن يقرأها بعد العصر، أو بعد الصبح، فإذا قرأها بعد الاصفرار أو بعد الإسفار: فلا خلاف أنه لا يسجدها، بل يحظر فيها.

واختلف إذا قرأها بعد العصر أو قبل الاصفرار، أو بعد الصبح وقبل الإسفار على ثلاثة أقوال كلها قائمة من "المدونة" (٢).

أحدها: أنه لا يسجد بعد الصبح وبعد العصر أصلًا، وهو قوله في "المدونة" في صلاة النافلة.

والثاني: أنه يسجد بعدها ما لم تصفر الشمس أو يسفر [الصبح] (٣).

وهو قوله في "المدونة" قياسًا على صلاة الجنائز.

والثالث: أنه يسجد بعد الصبح، ولا يسجد بعد العصر. وهو قول مُطَرِّف، وابن الماجشون.

وسبب الخلاف: [اختلافهم] (٤) في سجود التلاوة، هل هو من السنن أو من النوافل؟

والتفريق بين الصبح والعصر لا وجه له.

وهل يكبر لها إذا سجدها، وإذا رفع منها؟

قولان عن مالك في "الكتاب".


(١) سقط من أ.
(٢) المدونة (١/ ١١٢).
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>