للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الظهار، وأيضًا فإن سبب وجوبهما جناية المكلف؛ فكانت الكفارة عقوبة عليه، والزكاة تطهير للنفس من داء البخل، وشكر لمالك الكل.

واختلف فيما بينهما في الترتيب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه [يليهما] (١) في الترتيب كفارة اليمين، ثم كفارة الفطر في رمضان متعمدًا، ثم كفارة التفريط في قضاء رمضان.

والثاني: أن الإطعام لقضاء رمضان يبدى على كفارة اليمين عند ابن القاسم.

والثالث: أن المبتل في المرض، والمدبر في المرض مقدمان على كفارة اليمين، وكفارة رمضان، والأول أصح.

وعلى القول بتبدية الكفارة على المبتل في المرض، هل يبدأ بكفارة اليمين على كفارة رمضان أم لا؟ فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه يبدأ بكفارة اليمين، وهو [ظاهر] (٢) قول مالك في "كتاب الصيام" من "المدونة".

والثاني: أنه يبدأ بكفارة رمضان.

والأول أظهر وأصح. ووجهه أن كفارة اليمين بالله تعالى ثابتة بنص القرآن، وكفارة الفطر في رمضان متعمدًا ثابتة بأخبار الآحاد، وكفارة قضاء رمضان ثابتة بالاجتهاد.

ثم النذر على قول ابن أبي زيد إذا أوصى به وعند غيره، ثم العتق المبتل في المرض، والمُدَبَّر فيه، وهو الصحيح.

ولا يخلو من أن يكونا في فور واحد، أو كان أحدهما قبل الآخر.


(١) في ب: بينهما.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>