للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يبدي بالعتق على الحج [ويتحاصان] (١) مع المال، وهو قوله الثاني فيها، ووجه هذا القول أن العتق عنده آكد ثم يليه المال، ثم يليه الحج؛ فيتحاص العتق مع المال، ولا يبدي أحدهما على صاحبه؛ لقرب ما بينهما في التأكيد، ويبدي العتق على الحج؛ لبعد ما بينهما على ما رتبناه.

ووجه العمل فيه أن يتحاص العتق، والمال، والحج، فما ناب العتق، والحج بديء فيه العتق على الحج، ولم يكن للحج من ذلك إلا ما فضل عن العتق.

وقيل: يبدأ بالحج، ثم يتحاص في المال، والعتق.

وقيل: يُبَدّى العتق، ويتحاص في المال والحج.

وسواء كانت الوصية بالمال جزء أو عدد.

فإن اجتمعا جميعًا -الوصية بالعدد والوصية بالجزء- فالمذهب على ثلاثة أقوال:

أحدها: أنه يبدأ بالجزء.

والثاني: أنه يبدأ بالعدد.

والثالث: أنهما يتحاصان.

وهذا الاختلاف موجود لمالك، وابن القاسم، ومعناه في الضرورة.

وأما في حجة التطوع، فلم يختلف [قولهما] (٢) في أن العتق مبدى عليهما، ولا في أن الحج لا يبدى على المال.


(١) في ب: ويتحاص.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>