للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف [قول ابن القاسم] (١) في "العتبية" هل يبدى المال على الحج أو يتحاصان على قولين:

أحدهما: أنهما يتحاصان، وهو قوله في "العتبية".

والثاني: أن الوصية بالمال تُبَدَّى.

فهذا ترتيب الوصايا على مذهب ابن القاسم.

وأما على مذهب ابن الماجشون، فإن المُدَبَّر في الصحة يبدى عنده على المبتل في المرض، والمبتل في المرض يبدى على العطية المبتلة في المرض، والعطية المبتلة في المرض تُبَدّى على التَّدْبير في المرض، [والتَّدْبير في المرض يُبَدَّى] (٢) على الزكاة التي فَرَّط فيها، والزكاة التي فَرَّط فيَها تُبَدّى على عتق كفارة الخطأ، وعتق كفارة الخطأ يُبَدّى على عتق كفارة الظهار.

قال: وكل ما نعت لك من هذا، فسواء كان في فَوْر واحد أو في فَوْر بعد فَوْر؛ إنما يُبَدَّى الأوجب، فالأوجب، والأثبت، فالأثبت على [حال] (٣) ما فسرت لك.

وقال بعض المتأخرين: والذي ذهب إليه عبد الملك أقوى في الحجة مما ذهب إليه ابن القاسم؛ وذلك أن للموصى أن يرجع فيما أوصى به من الزكاة، ولا يجوز له أن يرجع عما بتله أو دبره في المرض، وما لا يجوز له الرجوع فيه آكد مما له الرجوع فيه، وأيضًا فإنه يتهم على أنه أراد أن يرجع فيما بتله أو دَبَّره، فأوصى بزكاة [ليس] (٤) عليه، وحكى القاضي أبو محمَّد عبد الوهاب في "المعونة" أن الوصية


(١) في أ: قوله.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>