للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على التعيين أو يحمل على أنه اختلاف السؤال.

ومنهم من ذهب إلى أن ذلك اختلاف حال؛ لأنه إنما تكلم في الباب الثاني على صفة اختلاف القسم بين الوصايا، والأحباس فساوى بينهم في قسمة الوصايا، والأحباس تقسم بالاجتهاد.

وهذا هو الأظهر لمن أنصف وتأمل ما في الكتاب.

ومنهم من أحسن [النظر] (١)، وقلد سحنونًا، وجعل ذلك اختلاف [قول] (٢)، وحمل ما في الكتاب على ظاهره.

وسبب الخلاف على هذا التأويل: هل المعتبر قصد الموصي أو المعتبر صيغة اللفظ؟ فمن اعتبر قصد الموصي جعلهم كالمعينين، فكأن الموصي قد قصد إلى أعيان الموجودين دون غيرهم؛ فيقسم بينهم بالسواء ملكًا لهم، ومن مات منهم قبل القسم ورث [عنه] (٣) حقه.

ومن اعتبر صيغة اللفظ أن ذلك لمن حضر القسم إما بالسواء، وإما بالاجتهاد على الخلاف الذي قدمناه؛ فعلى القول بالسواء يكون ملكًا لهم، وعلى القول بالاجتهاد يكون موقوفًا بأيديهم على معنى الاستغلال والانتفاع به، ويتجرون في العين، ويكون لهم الربح، ويضمنون رأس المال.

وفائدة الإيقاف ليدرك من ولد بعد ذلك حقه فيه.

فإن انقرضوا جميعًا، ولا ولد يرجى، وقد مات من كان [فلورثتهم] (٤) الدخول في ذلك على قدر مواريثهم من آبائهم، ويكون ذلك ملكًا لهم.


(١) في أ: الظن.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: عنهم.
(٤) في أ: فلورثته.

<<  <  ج: ص:  >  >>