للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لا يقطع [على قولين] (١):

أحدهما: أنه يقطع، وهو قول ابن القاسم في "الكتاب".

والثاني: أنه لا يقطع، وهو قول عبد الملك، وهو الصحيح.

وقولنا: أن نخرجه من حرز مثله؛ احترازًا ممن سرق من غير حرز.

ولا خلاف في المذهب عندنا أن الحرز معتبر في السرقة، وأنه إن سرق من غير حرز، فلا يقطع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع من ثمر معلق، ولا في حريسة جبل".

فإذا آواها المراح أو الجرين، فالقطع فيما بلغ قيمته ربع دينار.

فإذا ثبت ذلك فحرز كل شيء على حسبه، وليس من شرطه الأبواب والأغلاق؛ بل يسمى حرزًا، وإن كان في الفضاء إذا كان منزلًا نزله أو موضعًا عَيَّنَه لوضع متاعه أو لِرَبْط دابته في السوق أو غيره، وكذلك ما كان على ظهور الدواب أو ما نشر على البيوت أو على الجدران، فإن ذلك كله حرز، ومن سرق منه قطع -كان معه مالكه أو لم يكن- ما لم يكن الجدار مما يوالي الطريق.

وقولنا: وأن يكون الشيء المسروق نصابًا يوم السرقة؛ احترازًا من أن يسرق نصابًا يوم السرقة؛ احترازًا من أن يسرق دون النصاب.

ولا خلاف عندنا في المذهب أن النصاب معتبر فيما يجب فيه القطع في السرقة، وحده ربع دينار من الذهب أو ثلاثة دراهم من الورق، أو ما يساويهما من سائر الأموال؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "القطع في ربع دينار فصاعدًا" (٢) [وقالت عائشة رضي الله عنها: ما طال عليّ ولا نسيت القطع في ربع


(١) في أ: قولان.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٣٨٤)، وصححه الألباني -رحمه الله تعالى-.

<<  <  ج: ص:  >  >>