للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دينار (١)] (٢) وقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

فإذا ثبت ذلك فلا يخلو الشيء المسروق من أن يكون مسكوكًا، أو متبورًا، أو مصوغًا [أو عروضًا] (٣).

فإن كان المسروق عينًا أو متبورًا، فلا خلاف في اعتبار وزنهما.

فإن كان المسروق مصوغًا، فلا خلاف في اعتبار وزنه أيضًا، وهل تعتبر قيمة ما فيه من الصياغة أم لا؟

قال بعض المتأخرين: وقد كان يجب أن تقوم؛ لأن الصياغة سلعة يتفاوت الثمن بتفاوتها.

والذي قاله ظاهر، وهو قوله في "الكتاب" فيمن استهلك لرجل حليًا مصوغًا أن عليه قيمته.

فإذا قلنا باعتبار قيمته، فإن كانت قيمته ثلاثة دراهم، فإنه يقطع، وإن كان وزنه أقل من ربع دينار.

فإن كان المسروق عروضًا فلا خلاف في اعتبار القيمة فيها.

واختلف بماذا تقوم هل بالدراهم أو بالذهب على ثلاثة أقوال كلها متأولة على "المدونة".

أحدها: أن التقويم بالدراهم؛ فإن كانت قيمته ثلاثة دراهم قطع، وإن كان وزنه أقل من ربع دينار من الذهب، وإن [كانت قيمته] (٤) أقل من


(١) أخرجه النسائي (٤٩٢٧)، ومالك (١٥٢٠)، وابن حبان (٤٤٦٢) من حديث عائشة، وصححه الألباني -رحمه الله-.
(٢) سقط من أ.
(٣) في أ: من سائرها.
(٤) في أ: كان يساوي.

<<  <  ج: ص:  >  >>