ولو شهد عليه الشهود بالزنا، فرجمه الإِمام ثم وجد مجبوبًا، فقال مالك في "الكتاب": لا حد عليهم؛ لأن من قال للمجبوب: يا زاني لم يحد؛ لأنه ليس له متاع الزنا، وعليهم الأدب الوجيع، والسجن الطويل، ولا يقصر في عقوبتهم، فهذا نص قوله في "الكتاب".
وهل تكون الدية في أموالهم أو على العاقلة؟ قولان:
أحدهما: أنها في أموالهم، وهو نص قول ابن القاسم في الكتاب.
والثاني: أنها على العاقلة، وهو قوله في "كتاب محمَّد".
وهذا كله إذا كان مجبوبًا في حين رأوه.
وأما إن قالوا زنا قبل أن يحد فشهادتهم جائزة ويرجم. وهو تأويل الشيخ أبي إسحاق التونسي.
واختلف إذا شهد أربعة على الزنا، وشاهدان على أنه محصن فرجم بمجموع شهادتهم الستة، ثم رجعوا كلهم على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن الدية على من شهد بالزنا خاصة.
والثاني: أن الدية عليهم أسداسًا.
والثالث: أنها بينهم أنصافًا؛ على شهود الزنا نصفها، وعلى شاهدي الإحصان نصفها.
والأقوال الثلاثة حكاها الشيخ أبو إسحاق التونسي في المذهب.
تم "كتاب الرجم" بحمد الله، وحسن عونه، وصلى الله على نبينا محمَّد خيرة خلقه، وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم.