للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قذفهم في مجالس، فلا يخلو من أن يقذف الثاني قبل الشروع في إقامة حَدّ الأول، أو بعد الشروع فيه.

فإن قذفه قبل الشروع فيه، فعلى التفصيل الذي قدمناه من أن يقوما في الطلب معًا، أو واحدًا بعد آخر.

فإن قذفه بعد الشروع في إقامة حد الأول، فلا يخلو من ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن يقذفه بعد أن مضى أقل الحد.

والثاني: أن يقذفه بعد أن مضى جُلّ الحد.

والثالث: أن يقذفه بعد أن مضى أكثر الحد.

فإن قذفه بعد أن ضرب أقل الحد مثل [الأسواط] (١) اليسيرة كالعشرة الأسواط على قول أشهب، أو أقل على قول ابن القاسم في "المدونة"؛ لأنه قال: فلما ضرب أسواطًا، وهي من أبنية القّلَّة، وهو قول عبد الملك، هل يبنى على ما مضى من الحد الأول أو يبتديء الحدين؟

فالمذهب على القولين:

أحدهما: أنه يبتدئ الحد عليه ثمانين. وهو قول ابن القاسم في "كتاب [القذف] (٢) " من "المدونة"، و"الموازية".

والثاني: أنه يبنى على ما مضى ويتمادى، ويجزئه لهما جميعًا. وهو قول عبد الملك، وأشهب.

فإن قذفه بعد ما مضى جل الحد كالنصف أو ما يقاربه في الكثرة، والقلة كالثلاثين والأربعين على قول عبد الملك؛ فقد نص أشهب، وعبد الملك على أنه يستأنف لهما الحَدّ، ولا يعتد بما مضى من


(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الرجم.

<<  <  ج: ص:  >  >>