للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السِّياط، ولا شيء عليه من الحَدّ [الثاني] (١) عندهما. وأما ابن القاسم فلم أَرَ له في ذلك نصًا.

وأما إن قذفه بعد أن مضى أكثر الحد الأول، ولم يبق إلا اليسير مثل السّوط، أو الأسْواط على قول ابن القاسم، أو العشرة، أو الخمسة على قول محمَّد، فإنه يتم الأول، ويبتديء الثاني. وهو قول ابن القاسم، وأشهب، وعبد الملك، والحمد لله وحده.


(١) في أ: الباقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>