للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأمَّا جنايتهم عليهم في النفس، فلا يخلو إذا قتل العبد الحر من أن يكون ذلك خطأ أو عمدًا.

فإن كان خطأ خير سيد العبد القاتل بين أن يسلمه أو يفتكه [بالدية] (١)؛ فإن اختار افتكاكه بالدية، هل تكون حالة على السيد أو منجمة؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنَّ الدِّية حَالَّة عليه في ماله، وهو قول مالك في "المدونة" في مسألة العبد والحر إذا اصطدما فيموتان أو مات الحر منهما.

والثاني: أنها تكون منجمة عليه في ثلاثة أعوام، وهو قول ابن القاسم عن مالك في "العتبية".

فإن كان قتله عمدًا خير أولياء الحر المقتول بين أن يقتلوا العبد أو يستحيوه؛ فإن قتلوه فماله لسيده، فإن استحيوه، فالمذهب على قولين:

أحدهما: أن المال يكون للسيد كما لو قتلوه.

والثاني: أن المال يكون تبعًا له كما لو استحيوه، وقد أسلم إليهم في الجناية.

والقولان عن ابن القاسم في "العتبية".

وأما جنايتهم عليهم فيما دون النفس، فهل يقتص من العبد للحر أم لا؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنه لا يقتص من العبد للحر في الجراح بخلاف النفس، وهو مشهور المذهب.


(١) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>