للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أنه يقتص منه [في الجراح للحر] (١) كما يقتص له في النفس، وهي رواية عن مالك حكاها الحفيد عن مالك في "كتاب النهاية" وهو الأصوب.

والجواب عن القسم الثالث: وهو جنايتهم على الأموال: فلا يخلو ذلك من وجهين:

أحدهما: جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه.

والثاني: جنايتهم على ما اؤتمنوا عليه.

فأمَّا جنايتهم على ما لم يؤتمنوا عليه، فذلك في رقابهم -كانت لحر أو لعبد- يخير سيد العبد الجاني بين أن يسلمه بما استهلك من الأموال، أو يفتكه بذلك -كان ما استهلك من الأموال أقل من قيمته أو أكثر- إلا أن يرضى المجني عليه بأقل من ذلك إذا كان ممن يجوز له التصرف في ماله.

فأمَّا جنايته على ما اؤتمن عليه بعارية أو كراء أو وديعة أو استعمال أو ما أشبه ذلك، فإن ذلك على وجهين:

أحدهما: أن يستهلكه بالانتفاع به.

والثاني: أن يستهلكه بالفساد، والهلاك من غير انتفاع به.

فأمَّا إذا استهلكه بالانتفاع به مثل أن يكون ثوبًا، فيعتدي عليه فيبيعه، ويأكل ثمنه، أو طعامًا فيأكله: فهذا لا خلاف [فيه] (٢) أنه في ذمته لا في رقبته.

وأما ما استهلك بالفساد والهلاك، ففيه قولان:

أحدهما: أن ذلك في رقبته، وهو قول ابن الماجشون.


(١) في أ: للجراح في الحر.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>