للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولست أعرف في المذهب [نص خلاف] (١) في ذلك.

واختلف في السفر غير المباح، هل يجمع فيه على ما يأتي من تقاسيم السفر في باب قصر الصلاة [إن شاء الله تعالى] (٢)، وأما بيان الوقت الذي يجوز فيه [الجمع] (٣) للمسافر: فذلك يختلف باختلاف [حالاته] (٤)؛ وهي على أربعة أوجه:

["إما" (٥)]: أن يرتحل من المنهل قبل الزوال، وينزل بعد الغروب، أو [ينزل] (٦) قبل الغروب وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان.

أو يرتحل من المنهل وينزل [بعد الغروب أو قبله] (٧) وبعد الاصفرار؛ فهذان وجهان آخران:

فأما الوجه الأول: إذا ارتحل قبل الزوال، ويكون نزوله بعد الغروب:

فهذا يجمع بين الظهر والعصر في آخر وقت الظهر، وأول وقت العصر؛ إذ لا يجوز تقديم الصلاة [عن] (٨) وقتها، ولا تأخيرها عن [الوقت] (٩) الكلي؛ كالغروب في صلاة النهار، ولا خلاف في هذا الوجه.

وأما الوجه الثاني: إذا كان نزوله قبل الغروب، وبعد الاصفرار: فإنه يؤخرها إلى [آخر] (١٠) وقت العصر فيصليهما؛ لأن تأخير وقت الصلاة


(١) في أ: نصًا خلافه.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من جـ.
(٤) في ب: أحواله.
(٥) في أ: أحدها.
(٦) سقط من أ.
(٧) في أ: أو بعده قبل الغروب.
(٨) في ب: على.
(٩) في ب: وقتها.
(١٠) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>