للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن وقت الاختيار إلى وقت الاضطرار لا يجوز مع الاختيار.

فإذا ارتحل قبل الزوال فقد ارتحل قبل وجوب الصلاة، [فإن] (١) زالت الشمس، فلا يكلف النزول لصلاة الظهر ساعتئذ؛ لأنه بين أحد أمرين؛ إما أن يجمع بينهما، أو يصلي الظهر بانفرادها.

فإن جمع بينهما أول الزوال فقد قدم العصر عن وقتها، ولا يجوز له أن يقدمها [عن] (٢) وقتها إلا لضرورة، ولا ضرورة هاهنا [تدعوه] (٣) إلى ذلك؛ لأنه على النزول في آخر وقت العصر عند الاصفرار فيجمع بينهما في تلك الساعة ولا إثم عليه في ذلك، كما كان يجوز له أن يقدم العصر [عن] (٤) وقتها ويجمع بينهما وبين الظهر في أول [الزوال] (٥) عند الرحيل من المنهل لأجل الضرورة، فكذلك [يجوز] (٦) تأخير الظهر إلى وقت العصر لأجل الضرورة.

وأما أن يصلى الظهر [في وقتها] (٧) وحدها، ويؤخر العصر إلى وقتها، فقد حظر [عليه] (٨) الجمع الذي أباح له الشرع.

وأما الوجه الثالث: إذا ارتحل من المنهل عند الزوال، وكان نزوله بعد الغروب: فإنه يجمع بينهما ساعتئذ، ثم يرتحل؛ وهذا كما فعله النبي - صلى الله عليه وسلم -[في الجمع] (٩) بعرفة ومزدلفة.


(١) في ب: إذا.
(٢) في ب: على.
(٣) سقط من ب.
(٤) في ب: على.
(٥) في أ: الوقت.
(٦) في ب: لا يجوز.
(٧) زيادة من ب.
(٨) في ب: على نفسه.
(٩) سقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>