للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد [أباح] (١) الجمع بعرفة بين الظهر والعصر [وهم نزال] (٢)؛ لأنهم إذا ركبوا تَلَبَّسُوا بأمر لا يفرغوا منه إلا بعد الغروب -وهو الوقوف- فكذلك المسافر إذا ارتحل تَلَبَّس بأمر لا يفرغ منه إلا بعد الغروب، وهو السّير.

فإذا ركب المسافر قبل الزوال، ونيته ألا ينزل إلا بعد الاصفرار: فإنه يؤخر الجمع إلى وقت نزوله؛ لأن الشمس تزول وهو راكب فيمد إلى أقصى مرحلته، كما أن أهل عرفة تغرب عليهم الشمس، وهم ركبان فيصلون قبل ذهاب نصف الليل.

وأما الوجه الرابع: إذا ارتحل من المنهل عند الزوال، فنزل عند الاصفرار، فهل يجمع بين الظهر والعصر عند الزوال؟

فالمذهب على القولين:

أحدهما: أنه يجمع بينهما ثم يرتحل، وهو مذهب "المدونة" (٣).

والثاني: أنه لا يجمع، وظاهر هذا القول أنه يصلي كل صلاة في وقتها، فيصلي الظهر على هذا القول في المنهل، فإذا نزل في المنزل صلى العصر.

وسبب الخلاف: اختلاف الآثار المروية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في هذا الباب، فمنها: حديث أنس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع [ذلك] (٤)، وإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب (٥).


(١) في أ: أبيح.
(٢) سقط من ب.
(٣) انظر: المدونة (١/ ١١٦).
(٤) زيادة من ب.
(٥) أخرجه البخاري (١٠٦٠)، ومسلم (٧٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>