للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على دفعها إذا رضي بها [ولي المقتول] (١)، وهو اختيار أشهب في "كتاب الجنايات" من "المدونة"، وبه قال أبو حنيفة.

ودليل هذا القول من جهة المعنى أن هذا قتل فلم يجب فيه غير بدل واحد كقتل الخطأ.

وأما الفصل الثالث: في معرفة القدر الذي تحمله العاقلة من الدية، وكيفية توظيفها عليها.

ولا تخلو الدية من أن تكون كاملة أو ناقصة.

فإن كانت كاملة فلا خلاف في المذهب أنها تنجم على العاقلة، وفائدة تنجيمها الرفق بالعاقلة والتخفيف عنها؛ لما في التنجيم من لواحق الأسنان في الإبل، وتكامل النماء؛ لأنها قد تكون وقت الوجوب حوامل، وبعد ذلك مواخض وبعد ذلك لَوَابِن، وإلى هذا المعنى أشار القاضي أبو محمَّد [عبد الوهاب] (٢) في "معونته" (٣).

فإذا [ثبت] (٤) التنجيم وفائدته، فهل تنجم الدية على العاقلة في ثلاث سنين، أو في أربع؟

فالمذهب على قولين:

أحدهما: أنها تنجم في ثلاث [سنين] (٥)؛ ثلثها في سنة، وثلثاها في سنتين، وهو اختيار مالك -رحمه الله- وصريح مذهبه، وبه قضى عمر وعليّ رضي الله عنهما.


(١) في ب: القاتل.
(٢) سقط من أ.
(٣) المعونة (٣/ ١٣٢٥).
(٤) سقط من ب.
(٥) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>